مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
42
معجم فقه الجواهر
21 - اعتقال المستأجر لعمل في زمان معيّن من دون استعماله فيه : غصب / أوّلًا 8 د ( 37 / 41 - 42 ) خامساً : المنفعة : 1 - ملكيّة المؤجر للمنفعة : من شرائط الإجارة [ أن تكون المنفعة مملوكة ] للمؤجر ، أو لمن هو فضول عنه ، أو نائب عنه ، بلا خلاف أجده فيه ، بل هو من الواضحات . ولا فرق في المنافع المملوكة [ إمّا ] أن تكون [ تبعاً لملك العين ، أو منفردة ] كالعين الموصى بمنفعتها ، والعين الموقوفة عاماً ، بناءً على كون العين فيه ملكاً للَّه . 27 / 257 أ - إجارة المستأجر منفعة العين المستأجرة : [ للمستأجر أن يؤجر ] من المؤجر فضلًا عن غيره وإن كان مالكاً للمنفعة دون العين ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم يعتبر إجارة الأخفّ أو المساوي لا الأثقل إذا كانت المنفعة المملوكة له بعقد الإجارة ركوبه لا على وجه المباشرة ، بل على ملاحظته عنواناً لمن يركب ، أمّا لو كان مطلق منفعة الدابّة مثلًا مملوكة له لتعيّنها بالزمان مثلًا لم يكن بأس بركوب من شاء ما لم يكن على وجهٍ يعدّ تعدّياً بالدابّة . إنّما الكلام في أنّ له تسليم العين من دون إذن المالك كما هو خيرة المختلف وغاية المراد والحواشي والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح والرياض على ما حكي عن البعض ، أو لا كما هو خيرة النهاية والسرائر والقواعد وجامع المقاصد على ما حكي عن البعض أيضاً ، والأوّل إذا سلّمها إلى أمين ، والثاني إذا لم يكن أميناً كما عن ابن الجنيد أقوال أوسطها أوسطها . نعم مباشرة العين التي هي من مقوّمات استيفاء المنفعة من العين كركوب الدابّة ، وسكنى الدار ، مثلًا لا تحتاج إلى استئذان من المالك وإن استلزم أمانة في الجملة أيضاً . وعلى كلّ حال فلا إشكال في جواز الإجارة [ إلّا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ] لنفسه ، فإنّه لا يجوز حينئذٍ . ولو شرط بنفسه خاصّة ، لا بأس بالإجارة من الغير مشترطاً عليه الاستيفاء له بنفسه ، كحمل متاع ونحوه ممّا يصحّ استيفاؤه له ، أمّا إذا لم يشترط فالظاهر الفساد وإن استوفى هو بنفسه أيضاً . [ ولو شرط ] عليه [ ذلك فسلّم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها ] ولو بتسليم انتفاع لا أمانة بالإجماع المحكيّ عن الغنية . نعم لو أخذ عوضاً عن هذه المنفعة ولو أُجرة مثل ، لم يبعد ملكيته لها وإن كان قد اشترط عليه استيفاؤها بنفسه ، وكذا لو غصبها غاصب منه . 27 / 257 - 260 ب - إجارة غير المالك للمنفعة تبرّعاً : [ لو آجر غير المالك تبرّعاً ، قيل : بطلت . وقيل : وقفت على إجازة المالك ، وهو حسن ] بل هو الأصحّ . 27 / 260 2 - معلوميّة المنفعة : من شرائط الإجارة [ أن تكون المنفعة معلومة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل قيل : إنّ العامّة وافقوا هنا على وجوب العلم بقدر المنفعة ، فلا يجوز حينئذٍ على